نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 101
ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية [2] . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [3] . ( 25141 ) 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها فإن شاءت جعلت وليا . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 45 - باب انه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين فان فعل قبل ذلك فعيبت أو أفضاها ضمن وحكم الدخول بالأمة قبل ذلك ( 25142 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين . ( 25143 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
[2] الفقيه 3 : 251 / 1198 . [3] التهذيب 7 : 377 / 1525 . ( 3 ) الكافي 5 : 392 / 3 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب عقد النكاح . ( 1 ) يأتي في الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 5 وفي الحديث 8 من الباب 9 من أبواب عقد النكاح . الباب 45 فيه 10 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 398 / 2 . ( 2 ) الكافي 5 : 398 / 3 ، والتهذيب 7 : 451 / 1806 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 101