responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 102


صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين .
ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر [1] .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله وزاد قال : إني سمعته يقول : تسع سنين أو عشر سنين [2] .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى مثله [3] مع الزيادة .
( 25144 ) 3 - قال الكليني : وعنه عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل لا أعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول لمولى له : انطلق فقل للقاضي قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين .
( 25145 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) ، وكذا الحديثان قبله .



[1] الفقيه 3 : 261 / 1240 .
[2] التهذيب 7 : 410 / 1637 .
[3] الخصال : 420 / 15 . ( 3 ) الكافي 5 : 398 / 4 ، والتهذيب 7 : 391 / 1567 و 451 / 1807 . ( 4 ) الكافي 5 : 398 / 1 ، والتهذيب 7 : 391 / 1566 . ( 1 ) التهذيب 7 : 451 / 1805 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست