نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 102
صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين . ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر [1] . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله وزاد قال : إني سمعته يقول : تسع سنين أو عشر سنين [2] . ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى مثله [3] مع الزيادة . ( 25144 ) 3 - قال الكليني : وعنه عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل لا أعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول لمولى له : انطلق فقل للقاضي قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين . ( 25145 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) ، وكذا الحديثان قبله .