responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 100


أتحدث ، فقال لي : ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع أو غيره بغير بينة ولا شهود ؟ فقلت : يكره ذلك ، فقال لي : بلي تزوجها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [1] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على التقية [2] .
44 - باب جواز التزويج بغير ولى ( 25139 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها ، قال : هي أملك بنفسها ، تولى أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبله .
( 25140 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار ومحمد مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا الموالي عليها ان تزويجها ( 1 ) بغير ولي جايز .



[1] يأتي في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح وفي الباب 31 من أبواب المتعة .
[2] يأتي في الحديث 11 من الباب من أبواب المتعة . الباب 44 فيه 3 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 392 / 5 وأورده في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب عقد النكاح . ( 2 ) الكافي 5 : 391 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب عقد النكاح . ( 1 ) في نسخة : تزوجها ( هامش المخطوط ) .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست