نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 455
11 - وبهذا الاسناد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ان معي والدتي وهي وجعة ، فقال : قل لها فلتحرم من آخر الوقت فان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل المغرب الجحفة ، قال : فأحرمت من الجحفة . 12 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال : حدثنا محمد بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب قال : قال إبراهيم الكرخي : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج من دون الوقت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : ليس احرامه بشئ ان أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا وان أحب يمضى فليمض ، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه ويجعلها عمرة ، فان ذلك أفضل من رجوعه لأنه أعلن الاحرام بالحج . 13 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن النضر بن عاصم عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته ، قال : يستوثق منها ، فإنها تمام الحجة . 14 - أبي رحمه الله قال : حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في المحرم يأتي أهله ناسيا قال : لا شئ عليه إنما هو بمنزلة من اكل في شهر رمضان وهو ناس . ( باب 211 - العلة التي من أجلها يجب الدنو من الهضبات بعرفات . ) 1 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا وقفت بعرفات فادن من الهضبات وهي الجبال فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : أصحاب الأراك لا حج لهم - يعني الذين يقفون عند الأراك - .
نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 455