responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 456


الباب - 212 - علة منع الصيد

الباب - 213 - علة كراهية الكحل للمرأة المحرمة

الباب - 214 - علة وجوب البدنة على المحرم ينظر إلى ساق امرأة او إلى فرجها فيمني

الباب - 215 - العلة التي من اجلها صار الحج افضل من الصلاة والصيام

( باب 212 - علة منع الصيد ) 1 - أبي رحمه الله قال : حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " قال : حشر عليهم الصيد من كل مكان حتى دنا منهم ليبلوهم الله ( باب 213 - علة كراهية الكحل للمرأة المحرمة ) 1 - أبي رحمه الله قال : حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد ابن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة تكتحل وهي محرمة ، قال : لا تكتحل ، قلت : بسواد ليس فيه طيب ، قال : فكرهه من أجل انه زينة ، وقال : إذا اضطرت إليه فلتكتحل .
2 - حدثنا محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تكتحل المرأة بالسواد ، ان السواد من الزينة .
( باب 214 - علة وجوب البدنة على الحرم ينظر إلى ساق ) ( امرأة أو إلى فرجها فيمنى ) 1 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن خالد بن إسماعيل عمن ذكره عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها حتى أمني ، قال : إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان متوسطا فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فشاة ، ثم قال :
أما انى لم اجعلها عليه لمنيه إلا لنظره إلى ما لا يحل له النظر إليه .
( باب 251 - العلة التي من أجلها صار الحج أفضل من الصلاة والصيام ) 1 - أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سيف التمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان

نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست