نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 454
حمامة من حمام الحرم ، قال : يتصدق بصدقة على مسكين ويعطى باليد التي نتف بها فإنه قد أوجعه بها . 7 - وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد عن معاوية ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طير أهلي اقبل فدخل الحرم ، فقال : لا يمس ان الله تعالى يقول " ومن دخله كان آمنا " . 8 - حدثنا محمد بن الحسن قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى يرميه حتى دخل الحرم ، فمات من رميه ، هل عليه جزاء ؟ فقال : ليس عليه جزاء وإنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم ، فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم ، فمات فليس عليه جزاء لأنه نصب وهو حلال ، ورمى حيث رمى وهو حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ ، فقلت : هذا عند الناس القياس ، فقال : انها شبهت لك شيئا بشئ لتعرفه . 9 - أبي رحمه الله قال : حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن خلاد عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : عليه الفداء قال : فيأكله ، قال : لا ، قال : فيطرحه ، قال : اذن يكون عليه فداء آخر ، قال : فما يصنع به ، قال : يدفنه . 10 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام مكة والمدينة كسائر البلدان ؟ قال : نعم ، قلت قد روى عنك بعض أصحابنا إنك قلت لهم أتموا بالمدينة بخمس ، فقال : ان أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلذلك قلته .
نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 454