نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 453
2 - وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن عمير عن عمر بن أذينة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن قول الله تعالى " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " يعنى به الحج دون العمرة ، فقال : لا ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان . 3 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال : حدثنا أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن قول الله عز وجل : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال : فما يقول الناس ؟ قال : فقيل له الزاد والراحلة ، فقال : هلك الناس إذن لئن كان من له زاد وراحلة قدر ما يقوت على عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسألهم إياه ، لقد هلكوا إذن فقيل له : فما السبيل ؟ قال : فقال السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا يقوت به عياله أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مأتي درهم . 4 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال : حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ومعاوية بن حفص عن منصور جميعا عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان أبو عبد الله عليه السلام في المسجد الحرام ، فقيل له : ان سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه ، فقال : انصبوا له واقتلوه فإنه قد الحد في الحرم . 5 - وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير وفضالة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، فقال : حرم فرعها لمكان أصلها . 6 - وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل نتف ريش
نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 453