نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 272
< ملحق = 272 . tif > ابن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت . ( 738 ) 143 - محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال : حدثني الثقة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز . ( 739 ) 144 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله ان حقه لحق . ( 740 ) 145 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل . ( 741 ) 146 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق . ( 742 ) 147 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له < / ملحق = 272 . tif >
- 738 - الاستبصار ج 3 ص 31 الكافي ج 2 ص 351 الفقيه ج 3 ص 33 - 739 - الاستبصار ج 3 ص 32 الكافي ج 2 ص 351 الفقيه ج 3 ص 33 - 740 - الاستبصار ج 3 ص 32 الكافي ج 2 ص 351 - 741 - الاستبصار ج 3 ص 33 الكافي ج 2 ص 350 - 742 - الاستبصار ج 3 ص 32 الكافي ج 2 ص 350
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 272