نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 271
< ملحق = 271 . tif > هلال من أنه لا تقبل شهادتها في جميع الوصية وان جاز قبولها في الربع على ما بيناه . ( 732 ) 137 - يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل . ( 733 ) 138 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : في امرأة ادعت انها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد فقال : كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت ، فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة . ( 734 ) 139 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل . ( 735 ) 140 - محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن خراش عن زرارة عن أحدهم ( عليهم السلام ) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت : انا بكر فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا قال : تقبل شهادة النساء . ( 736 ) 141 - عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة ، قلت : فان كانتا امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث . ( 737 ) 142 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف < / ملحق = 271 . tif >
- 732 - الكافي ج 2 ص 352 - 734 - الاستبصار ج 3 ص 22 الفقيه ج 3 ص 32 - 735 - الفقيه ج 3 ص 32 - 736 - الاستبصار ج 3 ص 31 الكافي ج 2 ص 280
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 271