نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 273
< ملحق = 273 . tif > عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال : فقال كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين . ( 743 ) 148 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقضي بشهادة واحد مع يمين صاحب الحق . ( 744 ) 149 - عنه عن فضالة عن ابان عن أبي مريم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أجاز رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف انه حق . ( 745 ) 150 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده . ( 746 ) 151 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عبيد الله بن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لو كان الامر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس فاما ما كان من حقوق الله أو رؤية هلال فلا . ( 747 ) 152 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر ( عليه السلام ) فسألاه < / ملحق = 273 . tif >
- 743 - الاستبصار ج 3 ص 33 الكافي ج 2 ص 350 - 744 - 745 - الاستبصار ج 3 ص 32 - 746 - الاستبصار ج 3 ص 33 الفقيه ج 3 ص 33 - 747 - الاستبصار ج 3 ص 34 الكافي ج 2 ص 350 الفقيه ج 3 ص 63 بزيادة آخره
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 273