responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 270


< ملحق = 270 . tif > ( عليه السلام ) في حديث طويل قال : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة .
فالوجه في هذا الخبر أن يصوم الانسان بشهادة النساء استظهارا واحتياطا دون أن يكون ذلك واجبا .
( 727 ) 132 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء .
( 728 ) 133 - عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل .
( 729 ) 134 - عنه عن صفوان عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة المرأة في الشئ الذي ليس بكثير في الامر الدون ولا تجوز في الكثير .
( 730 ) 135 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال :
القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة .
( 731 ) 136 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الله بن سنان قال : سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها ؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة .
فلا ينافي أيضا ما قدمناه لان الوجه في هذا الخبر ما قدمناه في خبر أحمد بن < / ملحق = 270 . tif >


- 727 - 728 - الاستبصار ج 3 ص 30 - 729 - 730 - الاستبصار ج 3 ص 31 - 731 - الاستبصار ج 3 ص 31 الكافي ج 2 ص 352 بسند آخر

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست