نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 203
< ملحق = 203 . tif > حتى اشتري بها زيتا فابيعك قال : لا بأس . ( 457 ) 11 - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها فان جوزي أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من اجل قرض ورقه . ( 458 ) 12 - عنه عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يبعث بمال إلى ارض فقال الذي يريد ان يبعث به معه اقرضنيه وانا أوفيك إذا قدمت الأرض قال : لا بأس بهذا . ( 459 ) 13 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط ذلك عليه قال : لا بأس . ( 460 ) 14 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يجيئني فاشتري له المتاع من الناس واضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فاخذها فاحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد فاعطي دونها قال : إذا كان يضمن فربما شدد عليه يعجل قبل ان يأخذ ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس به . ( 461 ) 15 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالاجر فيقولون له اقرضنا دنانير فانا نجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك بأحمالنا من اجل انك تقرضنا قال : لا بأس به إنما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب ان لبسه < / ملحق = 203 . tif >
- 458 - 459 - 460 - الكافي ج 1 ص 402
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 203