نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 202
< ملحق = 202 . tif > قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا فيحتاج إلى شئ من منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له قال : إذا طابت نفسه فلا بأس ، قلت : ان من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد قال : أو ليس خير القرض ما جر منفعة ؟ ! . ( 453 ) 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن عبدة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القرض يجر المنفعة قال : خير القرض الذي يجر المنفعة . ( 454 ) 8 - الحسن بن محبوب عن هذيل بن حنان أخي جعفر بن حنان الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : اني دفعت إلى أخي جعفر بن حنان مالا كان لي فهو يعطيني ما أنفقه وأحج به وأتصدق وقد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وانا أحب ان انتهي في ذلك إلى قولك فما تقول ؟ فقال : أكان يصلك قبل ان تدفع إليه مالك ؟ قلت : نعم قال : خذ منه ما يعطيك وكل منه واشرب وتصدق منه وحج ؟ فإذا قدمت العراق فقل ان جعفر بن محمد ( عليه السلام ) أفتاني بهذا . ( 455 ) 9 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب مكانها وهي أقل منها قال : لا بأس . قلت : فإنه يكون له عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من تمر وهي أكثر منها قال : لا بأس إذا كان ذلك معروفا بينكما . ( 456 ) 10 - عنه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن معمر الزيات قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) يجيئني الرجل فيقول أقرضني دنانير < / ملحق = 202 . tif >
( 1 ) الجلة : بالضم الفقه الكبيرة أو هي وعاء التمر . - 453 - الاستبصار ج 3 ص 9 الكافي ج 1 ص 402 - 454 - الاستبصار ج 3 ص 10 الكافي ج 1 ص 356 الفقيه ج 3 ص 115 - 455 - الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 164 وقد تقدم برقم 5 بأدنى تفاوت
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 202