responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 204


< ملحق = 204 . tif > كسر ثمنه ولا دابة ان ركبها كسرها وإنما هو معروف يصنعه إليهم .
( 462 ) 16 - عنه عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال : لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح قال : وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرضه الدنانير فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه فقال : إن كان معروفا بينهما فلا بأس وإن كان إنما يقرضه من اجل انه يصيب عليه فلا يصلح .
( 463 ) 17 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أياكل من طعامه ؟ قال : نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا .
( 464 ) 18 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من شرابه أو يهدي له الهدية قال :
لا بأس به .
( 465 ) 19 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه كره للرجل ان ينزل على غريمه قال : لا يأكل من طعامه ولا يشرب من شرابه ولا يعتلف من علفه .
( 466 ) 20 - محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت أصلحك الله انا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض < / ملحق = 204 . tif >


- 462 - الاستبصار ج 3 ص 10 بدون الذيل - 463 - الكافي ج 1 ص 356 الفقيه ج 3 ص 115 - 464 - الاستبصار ج 3 ص 10 - 466 - الفقيه ج 3 ص 180

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست