نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 201
< ملحق = 201 . tif > الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وزنا وقد علم أنها اثقل مما اخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها قال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلها كان أصلح . ( 449 ) 3 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس ان لم يكن بينكما شرط . ( 450 ) 4 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة ( 1 ) فيأخذ منه الدراهم الطازجية ( 2 ) طيبة بها نفسه قال : لا بأس ، وذكر ذلك عن علي ( عليه السلام ) . ( 451 ) 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب وهو أقل منها قال : لا بأس ، قلت : فيكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من تمر وهي أكثر منها قال : لا بأس إذا كان معروفا بينكما . ( 452 ) 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يستقرض من الرجل < / ملحق = 201 . tif >
( 1 ) الغلة : بالكسر ، من الدراهم المغشوشة . ( 2 ) الطازجية : من الدراهم البيض الجيدة وكأنه معرب تازة بالفارسية . - 449 - الكافي ج 1 ص 402 - 450 - الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 181 - 451 - الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 164 - 452 - الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 181
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 201