responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 87


< فهرس الموضوعات > 4 - باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بإصبعها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا ، وينفى من المصر < / فهرس الموضوعات > فساحقت به امرأة فحملت ، فان المرأة ترجم ، وتجلد الجارية الحد ، ويلحق الولد بأبيه .
( 22123 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : قال ( عليه السلام ) : " قال أبي : رجل جامع امرأته ، فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحملت الجارية .
وقال : الولد للفحل ، وعلى المرأة الرجم ، وعلى الجارية الحد " .
4 ( باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بإصبعها ) ( 22124 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده عن علي بن أبي طالب ، ( عليهم السلام ) : " انه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام ، فاقتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقرها ، ونالها بشئ من ضرب " .
( 22125 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في امرأة اقتضت ( 1 ) جارية بيدها ، قال : " عليها مهرها ، وتوجع عقوبة " .
5 ( باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا ، وينفى من المصر ) ( 22126 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وان قامت بينة على قواد ، جلد خمسة وسبعين ، ونفي عن المصر الذي هو فيه . وروي : النفي هو الحبس سنة أو يتوب " .


2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . الباب 4 1 الجعفريات ص 137 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 422 ح 1468 . ( 1 ) في المصدر : افتضت . الباب 5 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .

87

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست