responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 86


< فهرس الموضوعات > 2 - باب حكم ما لو وجدت المرأتان - في لحاف واحد - مجردتين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته ، فساحقت بكرا فحملت < / فهرس الموضوعات > ( 22119 ) 4 دعائم الاسلام : عن ( أمير المؤمنين ) ( 1 ) ( عليه السلام ) ، أنه قال : " السحق في النساء كاللواط في الرجال ، ولكن فيه جلد مائة ، لأنه ليس فيه إيلاج " .
( 22120 ) 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اعلم أن السحق مثل اللواط ، إذا قامت على المرأتين البينة بالسحق ، فعلى كل واحدة منهما ضربة بالسيف ، أو هدمة ، أو طرح جدار ( 1 ) ، وهن الرسيات ( 2 ) اللواتي ذكرن في القرآن " .
2 ( باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف واحد مجردتين ) ( 22121 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " فإن وجدا في لحاف واحد ، جلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط واحد ، وكذلك يضرب الرجلان والمرأتان إذا وجدا في لحاف واحد لغير علة ، إذا كانا متهمين بالريبة ( 1 ) " .
3 ( باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته ، فساحقت بكرا فحملت ) ( 22122 ) 1 الصدوق في المقنع : وان أتى رجل امرأة ، فاحتملت ماءه


4 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1603 . ( 1 ) في المصدر : أبي عبد الله . 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 . ( 1 ) في المصدر ، جداره . ( 2 ) أصحاب الرس : هي اللواتي باللواتي أي المساحقات وهن الرسيات ( مجمع البحرين ج 4 ص 75 ) . الباب 2 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 449 ذيل الحديث 1573 . ( 1 ) في نسخة : بالزينة . وفي المصدر زيادة : دون الحد ، في نهاية الحديث . الباب 3 1 المقنع ص 146 .

86

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست