< فهرس الموضوعات > 2 - باب حكم رجل فقأ عين امرأة ، وامرأة فقأت عين رجل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - باب حكم الحر إذا جرح العبد ، أو قطع له عضوا < / فهرس الموضوعات > ( 22734 ) 3 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول : " ليس بين الرجال والنساء قصاص فيما دون النفس " . قلت : قال الشيخ : معناه قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة . 2 ( باب حكم رجل فقأ عين امرأة ، وامرأة فقأت عين رجل ) ( 22735 ) 1 الصدوق في المقنع : وإذا فقأ الرجل عين امرأة ، فإن شاءت ان تفقأ عينه فعلت ، وأدت إليه الفين وخمسمائة درهم ، وإن شاءت أخذت الفين وخمسمائة درهم ، وإن فقأت هي عين الرجل غرمت خمسة آلاف درهم ، وإن شاء أن يفقأ عينها فعل ولا يغرم شيئا . 3 ( باب حكم الحر إذا جرح العبد ، أو قطع له عضوا ) ( 22736 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يقول : " ليس بين الأحرار والعبيد قصاص فيما دون النفس " . ( 22737 ) 2 وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) قضى في موضحة العبد ، نصف عشر قيمته .