responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 276


< فهرس الموضوعات > 2 - باب حكم رجل فقأ عين امرأة ، وامرأة فقأت عين رجل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - باب حكم الحر إذا جرح العبد ، أو قطع له عضوا < / فهرس الموضوعات > ( 22734 ) 3 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول :
" ليس بين الرجال والنساء قصاص فيما دون النفس " .
قلت : قال الشيخ : معناه قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة .
2 ( باب حكم رجل فقأ عين امرأة ، وامرأة فقأت عين رجل ) ( 22735 ) 1 الصدوق في المقنع : وإذا فقأ الرجل عين امرأة ، فإن شاءت ان تفقأ عينه فعلت ، وأدت إليه الفين وخمسمائة درهم ، وإن شاءت أخذت الفين وخمسمائة درهم ، وإن فقأت هي عين الرجل غرمت خمسة آلاف درهم ، وإن شاء أن يفقأ عينها فعل ولا يغرم شيئا .
3 ( باب حكم الحر إذا جرح العبد ، أو قطع له عضوا ) ( 22736 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يقول : " ليس بين الأحرار والعبيد قصاص فيما دون النفس " .
( 22737 ) 2 وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) قضى في موضحة العبد ، نصف عشر قيمته .


3 الجعفريات ص 122 . الباب 2 1 المقنع ص 183 . الباب 3 1 الجعفريات ص 122 . 2 الجعفريات ص 124 .

276

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست