أبواب قصاص الطرف 1 ( باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية ، فتضاعف دية الرجل ) ( 22732 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " والمرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينهما وبين ثلث الدية ، فإذا جاوزت الثلث رجعت ( 1 ) جراح المرأة على النصف من جراحة الرجل ، لو أن أحدا قطع إصبع امرأة كان فيه مائة دينار ، وان قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا دينار ، وكذلك في الثلاثة ثلاثمائة دينار ، وفي الأربعة مائتا دينار ، لأنها لما جاوزت ثلث الدية كان في كل إصبع خمسون دينارا ، لان دية المرأة خمسمائة ، وهي في الجراح ما لم يبلغ الثلث ديتها كدية الرجل " . ( 22733 ) 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " جراحات النساء على أنصاف جراحات الرجال " .
أبواب قصاص الطرف الباب 1 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1424 . ( 1 ) في المصدر : رجحت . 2 الجعفريات ص 122 .