< فهرس الموضوعات > 10 - باب الحبس في تهمة القتيل ستة أيام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب دعوى القتل ، وما يثبت به < / فهرس الموضوعات > حبس في تهمة إلا في دم ، والحبس بعد معرفة الحق ظلم " . 11 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب دعوى القتل ، وما يثبت به ) ( 22728 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه رخص في تقرير المتهم بالقتل ، والتلطف في استخراج ذلك منه . وقال ( عليه السلام ) : " لا يجوز على رجل قود ولا حد ، باقرار بتخويف ولا حبس ولا ضرب ولا قيد " . ورواه في الجعفريات : بسنده المتقدم ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) . ( 22729 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول : " شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح ، ما لم يتفرقوا ، أو ينقلبوا إلى أهاليهم ، أو يلقاهم أحد " . ( 22730 ) 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه أتي برجل يسمع وهو يتواعده بالقتل ، فقال : " دعوه ، فان قتلني فالحكم فيه لولي الدم " . ( 22731 ) 4 ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " أول ما ينظر الله بين الناس في الدماء " .
الباب 11 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 407 ح 1420 . ( 1 ) الجعفريات ص 122 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1421 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1422 . 4 درر اللآلي ج 2 ص 144 .