قال : وأفتى ( عليه السلام ) في من لم يكن له من يحلف معه ، ولم يوثق به على ما ذهب من بصره ، أنه يضاعف عليه اليمين ، إن كان سدس بصره حلف واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات ، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، وإن كان بصره كله حلف ست مرات ، ثم يعطى ، وإن أبى أن يحلف ، لم يعط إلا ما حلف عليه ووثق منه بصدق ، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود ، وإن أصاب سمعه شئ ء فعلى نحو ذلك ، يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه ، ثم يقاس ذلك ، والقسامة على نحو ما ينتقص من سمعه ، فإن كان سمعه كله ، فعلى نحو ذلك . ( 22725 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " القسامة في النفس على العمد خمسون رجلا ، وعلى الخطأ خمسة وعشرون رجلا ، وعلى الجراح بحساب ذلك " . ( 22726 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وقد جعل للجسد كله ست فرائض : النفس ، والبصر ، والسمع ، والكلام ، والشلل من اليدين ، والرجلين ، وجعل مع كل واحدة من هذه قسامة على نحو ما قسمت الدية ، فجعل للنفس على العمد من القسامة خمسون رجلا ، وعلى الخطأ خمسة وعشرون رجلا ، على ما يبلغ دية كاملة ، وعلى الجروح ستة نفر ، فما كان دون ذلك فبحسابه من الستة نفر " . 10 ( باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام ) ( 22727 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 429 ح 1488 . 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 . الباب 10 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 539 ح 1916 .