( 22571 ) 6 وعن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألني أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن يحيى بن سعيد : " هل يخالف قضاياكم ؟ قلت : نعم ، اقتتل غلامان بالرحبة ، فعض أحدهما على يد الآخر ، فرفع المعضوض حجرا فشج يد العاض ، فكز من البرد فمات ، فرفع إلى يحيى بن سعيد ، فأقاد من الضارب بحجر ، فقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى لعيسى بن موسى : ان هذا أمر لم يكن عندنا ، لا يقاد عنه بالحجر ولا بالسوط ، فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى ، فقال : " إن من عندنا يقيدون بالوكزة " قلت : يزعمون أنه خطأ ، وإن العمد لا يكون إلا بالحديد ، فقال : " إنما الخطأ أن تريد شيئا فيصيب غيره ، فأما كل شئ قصدت إليه فأصبته فهو العمد " . ( 22572 ) 7 وعن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " العمد أن تعمده فتقتله بما بمثله يقتل " . ( 22573 ) 8 عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " من قتل في عمياء في رمي يكون بينهم بحجر أو بسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ ، وعقله عقل الخطأ ، ومن قتل عمدا فهو قود ، ومن حال دونه ، فعليه لعنة الله وغضبه ، ولم يقبل منه صرف ولا عدل " . 12 ( باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد ) ( 22574 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
6 تفسير العياشي ج 1 ص 264 ح 225 . 7 تفسير العياشي ج 1 ص 268 ح 240 . 8 عوالي اللآلي ج 1 ص 170 ح 192 . الباب 12 1 الجعفريات ص 125 .