11 ( باب تفسير قتل العمد ، والخطأ ، وشبه العمد ) ( 22566 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من قصد إلى ضرب أحد متعمدا بما كان منه ( 1 ) ، فمات من ضربه فهو عمد يجب به القود ، وإنما الخطأ أن يرمي شيئا غيره فيصيبه ، أو يعمل عملا لا يريده به فيصيبه " . ( 22567 ) 2 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن السوط والعصا والحجر ، هو شبه العمد " ( 22568 ) 3 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : " خطبنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : إن شبه العمد : الحجر والعصا والسوط " الخبر . ( 22569 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " كل من ضرب متعمدا فتلف المضروب بذلك الضرب فهو عمد ، والخطأ أن يرمي رجلا فتصيب غيره ، أو يرمي بهيمة أو حيوانا فتصيب رجلا " . ( 22570 ) 5 العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " الخطأ ان تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ الذي ليس فيه شك أن تعمد شيئا آخر فيصيبه " .
الباب 11 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1430 . ( 1 ) ليس في المصدر . 2 الجعفريات ص 131 . 3 الجعفريات ص 132 . 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 . 5 تفسير العياشي ج 1 ص 264 ح 224 .