4 ( باب حكم الزنديق والمنافق والناصب ) ( 22406 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أنه أتي برجل زنديق كان يكذب بالبعث ، فقتل وكان له مال كثير ، فجعل التركة ( 1 ) لزوجته ولوالديه ولولده ، وقسمه على كتاب الله عز وجل " . ( 22407 ) 2 وبهذا الاسناد : قال : " ان عليا ( عليه السلام ) كان يقبل شهادة الزوجين العدلين المرضيين على الرجل أنه زنديق ، ولو شهد له الف بالبراءة ، أبطل شهادة الألف بالبراءة ، لأنه دين مكتوم " . ( 22408 ) 3 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : " أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) كان يستتيب الزنادقة ، ولا يستتيب من ولد في الاسلام ، وكان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل أنه زنديق ، فلو شهد له الف بالبراءة ، ما التفت إلى شهادتهم " . ( 22409 ) 4 وعنه ( عليه السلام ) : أنه أتي بالزنادقة من البصرة ، فعرض عليهم الاسلام واستتابهم فأبوا ، فحفر لهم حفيرا وقال : " لأشبعنك اليوم شحما ولحما " ثم أمر بهم فضربت أعناقهم ، ثم رماهم ( 1 ) في الحفير ، ثم أضرم عليهم نارا ( 2 ) فأحرقهم ، وكذلك كان يفعل بالمرتد ومن بدل دينه ،
الباب 4 1 الجعفريات ص 127 . ( 1 ) في المخطوط : الدية ، وما أثبتناه استظهارا من المصنف ( قده ) . 2 الجعفريات ص 128 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 481 ح 1723 . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 481 ح 1724 . ( 1 ) في نسخة : رمى بهم ، ( منه قده ) . ( 2 ) في نسخة : النار ، ( منه قده ) .