الرابع قتله من غير أن يستتاب ، ثم يقرأ : ( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ) [1] " الآية . ورواه في الجعفريات [2] : بالسند المتقدم ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله وفيه : " قتله بغير توبة " . 3 ( باب أن المرأة المرتدة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها ) ( 22403 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا ارتدت المرأة ، فالحكم فيها أن تحبس حتى تسلم ، أو تموت ، ولا تقتل ، فان كانت أمة فاحتاج مواليها إلى خدمتها استخدموها ، وضيق عليها ( أشد التضييق ) ( 1 ) ، ولم تلبس إلا من أخشن ( 2 ) الثياب ، بمقدار ما يواري عورتها ، ويدفع عنها ما يخاف منه الموت من حر أو برد ، وتطعم من خشن الطعام حسب ما يمسك رمقها " . ( 22404 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " فالمرتد ، وان كانت امرأة حبست حتى تموت أو تتوب " . ( 22405 ) 3 وعنه ( عليه السلام ) قال : " لا يخلد في السجن الا ثلاثة إلى أن قال والمرأة ترتد حتى تتوب " .
[1] النساء 4 : 137 . [2] الجعفريات ص 128 . الباب 3 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 480 ح 1720 . ( 1 ) في المصدر : بأشد الضيق . ( 2 ) وفيه : خشن . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 398 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 539 ح 1917 .