القرى المشركة ، وإنما هي الدغارة [1] ، فقال ( عليه السلام ) : " أيهما أعظم حرمة ، دار الاسلام ، أو دار الشرك ؟ ! " قال : قلت : لا ، بل دار الاسلام ، فقال : " هؤلاء من الذين قال الله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) " [2] إلى آخر الآية . 3 ( باب حكم نفي المحارب ، وحكم الناصب ) ( 22384 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن نفي المحارب ، قال : " ينفى من مصر ( 1 ) ، إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، نفى رجلين من الكوفة إلى غيرها " . ( 22385 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله تعالى : ( ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) ( 1 ) قال : " ذلك إلى الامام أيما شاء فعل " وسألته ( عليه السلام ) عن النفي ، قال : " ينفى من أرض الاسلام كلها ، فان وجد في شئ من ارض الاسلام قتل ، ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك " .
[1] الدغارة : الاختلاس الظاهر ، والداغر ، السالب المختلس ( لسان العرب ج 4 ص 288 ومجمع البحرين ج 3 ص 303 ) . [2] المائدة 5 : 33 . الباب 3 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 477 ح 1714 . ( 1 ) في المصدر زيادة : إلى المصر . 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . ( 1 ) المائدة 5 : 33 .