درهم ، فلم يقطعه ، وقال : لا قطع في ريش " . ( 22317 ) 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة درهم ، ورجل سرق حمامة ، قال : " لا قطع في طير ، ولا في شئ من الريش " . 22 ( باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها ، ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها ) ( 22318 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : لا قطع على من سرق الحجارة ، قال جعفر ( عليه السلام ) : يعني الرخام وأشباه ذلك " . ( 22319 ) 2 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : " لا قطع في طعام " . ( 22320 ) 3 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لا قطع في ثمر ، ولا في كثر " وهو الجمار . ( 22321 ) 4 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : من سرق من الثمار في كمامها ، فما أكل بفيه فلا شئ عليه ، وما حمل فتعزير وغرم قيمته " .