responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 139


درهم ، فلم يقطعه ، وقال : لا قطع في ريش " .
( 22317 ) 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة درهم ، ورجل سرق حمامة ، قال : " لا قطع في طير ، ولا في شئ من الريش " .
22 ( باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها ، ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها ) ( 22318 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال :
" سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : لا قطع على من سرق الحجارة ، قال جعفر ( عليه السلام ) : يعني الرخام وأشباه ذلك " .
( 22319 ) 2 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال :
" لا قطع في طعام " .
( 22320 ) 3 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لا قطع في ثمر ، ولا في كثر " وهو الجمار .
( 22321 ) 4 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : من سرق من الثمار في كمامها ، فما أكل بفيه فلا شئ عليه ، وما حمل فتعزير وغرم قيمته " .


2 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1699 . الباب 22 1 الجعفريات ص 138 . 2 الجعفريات ص 138 . 3 الجعفريات ص 142 . 4 الجعفريات ص 142 .

139

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست