< فهرس الموضوعات > 19 - باب حكم من سرق حرا فباعه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 20 - باب حكم نفي السارق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 21 - باب أنه لا يقطع سارق الطير < / فهرس الموضوعات > 19 ( باب حكم من سرق حرا فباعه ) ( 22313 ) 1 الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا توبة لمن باع حرا ، حتى يرده حرا على ما كان " . 20 ( باب حكم نفي السارق ) ( 22314 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان إذا قطع السارق وبرئ ، نفاه من الكوفة إلى بلد آخر ( 22315 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمان قال : سألته عن الرجل إذا زنى ، قال : " ينبغي للامام إذا جلده أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة ، وعلى الامام أن يخرجه من المصر ، وكذلك إذا سرق وقطعت يده ورجله " . 21 ( باب أنه لا يقطع سارق الطير ) ( 22316 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ( جعفر بن محمد ) ( 1 ) ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة
الباب 19 1 الجعفريات ص 173 . الباب 20 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 471 ح 1679 . 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . الباب 21 1 الجعفريات ص 141 . ( 1 ) في المخطوط : موسى بن جعفر ، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية والمصدر .