أربعة أو خمسة " [1] . [ 323 ] وسألته عما حسر عنه الماء من صيد البحر وهو ميت ، أيحل أكله ؟ قال : " لا " [2] . [ 324 ] وسألته عن صيد البحر ، يحبسه فيموت في مصيدته ؟ قال : " إذا كان محبوسا فكل فلا بأس " [3] . [ 325 ] وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير ، صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه غيره فمات ، أيؤكل ؟ قال : " كله ما لم يتغير [4] إذا سمى ورمى " [5] . [ 326 ] وسألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين ، هل يحل أكله ؟ [6] . قال : " إذا سمى " [7] . [ 327 ] وسألته عن رجل يلحق حمارا ( أو ظبيا ) فيضربه بالسيف فيصرعه ، أيؤكل ؟ قال : " إن [8] أدرك ذكاته ذكاه ، وإن مات قبل أن يغيب عنه
[1] الوسائل : الحديث 22 من الباب 18 من أبواب الذبح . [2] قرب الإسناد : 118 ، والوسائل : الحديث 7 من الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة . [3] قرب الإسناد : 118 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة . [4] في هامش البحار : في نسخة : كله ما لم يتغيب . [5] قرب الإسناد : 117 . [6] في " ق " و " م " : هل آكله ؟ [7] قرب الإسناد : 117 . [8] في " ق " : إذا .