أكله " [1] . [ 328 ] وسألته عن رجل مسلم اشترى مشركا وهو في أرض الشرك ، فقال العبد : لا أستطيع المشي ، فخاف المسلم أن يحلق العبد بالقوم ، أيحل قتله ؟ قال : " إذا خاف أن يلحق العبد بالقوم - يعني العدو - حل قتله " [2] . [ 329 ] وسألته عن رجل كان له على آخر دراهم فجحده ، ثم وقعت للجاحد مثلها عند المجحود ، أيحل له أن يجحده مثل ما جحده ؟ [3] . قال : " نعم ولا يزداد " [4] . [ 330 ] وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية ، هل يحل فرجها له ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه ؟ قال : " إذا تصدق بها حرمت عليه " [5] . [ 331 ] وسألته عن الصلاة على الجنازة إذا احمرت الشمس ، أيصلح ؟ قال : " لا صلاة إلا في وقت صلاة . وإذا وجبت الشمس [6] فصل المغرب ثم صلى على الجنازة " [7] . [ 332 ] وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول في التشهد فيأخذه البول ، أو يخاف على شئ يفوت ، أو يعرض له وجع كيف يصنع ؟ قال : " يسلم وينصرف ويدع الإمام " [8] .
[1] قرب الإسناد : 118 ، مستدرك الوسائل 16 : 113 / 3 . [2] قرب الإسناد : 113 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 23 من أبواب جهاد العدو . [3] في " م " : مثل ما جحد . [4] قرب الإسناد 113 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 48 من أبواب الايمان . [5] الوسائل : الحديث 2 من الباب 14 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات . [6] وجبت الشمس : غابت . " الصحاح - وجب - 1 : 232 " . [7] قرب الإسناد : 99 ، وفي التهذيب 3 : 320 / 996 : لا صلاة في وقت . . . الخ . [8] قرب الإسناد : 95 ، والفقيه 1 : 261 / 1191 ، والتهذيب 2 : 349 / 1446 .