قال : " لا بأس " [1] . [ 316 ] وسألته عن الرجل يبول في الطست [2] ، أيصلح له الوضوء فيها ؟ قال : " إذا غسلت بعد بوله فلا بأس " . [ 317 ] وسألته عن المسك والعنبر وغيره من الطيب ، يجعل في الطعام ؟ قال : " لا بأس " [3] . [ 318 ] وسألته عن المسك والعنبر يصلح في الدهن ؟ قال : " إني لأضعه في الدهن ولا بأس " [4] . [ 319 ] وسألته عن الرجل إذا هم بالحج ، يأخذ من شعر رأسه وشاربه ولحيته ما لم يحرم ؟ قال : " لا بأس " [5] . [ 320 ] وسألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ؟ قال : " إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس " [6] . [ 321 ] وسألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع ، ما حاله ؟ قال : " تمت صلاته ، ولا شئ عليه " [7] . [ 322 ] وسألته عن الجزور والبقرة ، عن كم يضحى بها ؟ قال : " يسمي رب البيت نفسه ، وهو يجزي عن أهل البيت إذا كانوا
[1] الوسائل : الحديث 2 من الباب 27 من أبواب قواطع الصلاة . [2] الطست : إناء يغتسل فيه . " مجمع البحرين - طست - 2 : 210 " . [3] الوسائل : الحديث 9 من الباب 95 من أبواب آداب الحمام . ولم يرد في " ض " . [4] الكافي 6 : 515 / 8 ، والوسائل : الحديث 10 من الباب 95 من أبواب آداب الحمام . [5] الوسائل : الحديث 6 من الباب 4 من أبواب الاحرام . [6] قرب الإسناد : 113 ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 8 من أبواب ما يكتسب به . [7] التهذيب 2 : 315 / 1285 عن الصادق عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 18 من أبواب القنوت .