قال : " لا يحل أكل شئ من الغربان زاغ [1] ولا غيره " [2] . [ 311 ] وسألته عن صوم الثلاثة أيام في الحج والسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرق بينها قال : " يصوم الثلاثة ، لا يفرق بينها ، ولا يجمع السبعة والثلاثة معا " [3] . [ 312 ] وسألته عن كفارة صوم اليمين ، أيصومها جميعا أو يفرق بينها ؟ قال : يصومها جميعا [4] . [ 313 ] وسألته عن الرجل ، أيصلح له أن يقبل الرجل ؟ أو المرأة تقبل المرأة ؟ قال : " الأخ والابن ، والأخت والابنة ، ونحو ذلك فلا بأس " [5] . [ 314 ] وسألته عن الرجل ، أيصلح له أن ينام في البيت وحده ؟ قال : " تكره الخلوة وما أحب أن يفعل " [6] . [ 315 ] وسألته عن الرجل يكون في إصبعه ، أو في شئ من يده ، الشئ ، أيصلح [7] له أن يبله ببصاقه ويمسحه في صلاته ؟
[1] الزاغ : نوع من الغربان ، يقال له : الزرعي ، وهو أسود صغير وقد يكون أحمر المنقار والرجلين ، وهو لطيف الشكل حسن المنظر . " حياة الحيوان 2 : 2 " . [2] الكافي 6 : 245 / 8 ، والتهذيب 9 : 19 / 73 ، والاستبصار 4 : 66 / 236 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الأطعمة المحرمة . [3] التهذيب 4 : 315 / 957 ، والاستبصار 2 : 281 / 999 ، والوسائل : الحديث 17 من الباب 46 ، وفي الحديث 2 من الباب 55 من أبواب الذبح . [4] تفسير العياشي 1 : 339 / 180 عن الصادق عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 12 من أبواب الكفارات . [5] الكافي 2 : 148 / 5 نحوه ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 133 من أبواب أحكام العشرة . [6] الكافي 6 : 533 / 4 عن الصادق عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 15 من الباب 20 من أبواب أحكام المساكن . [7] في " ق " : ليصلحه . وكذا " ض " .