[ 306 ] وسألته عن الرجل يقول هو : أهدي كذا وكذا ، ما لا يقدر عليه ؟ قال : " إذا كان جعله نذرا لله ولا يملكه فلا شئ عليه ، وإن كان مما يملك : غلام أو جارية أو شبهه ، باعه واشترى بثمنه طيبا يطيب [1] به الكعبة ، وإن كانت [2] دابة فليس عليه شئ " [3] . [ 307 ] وسألته عن رجل له امرأتان ، قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان نحو ذلك ؟ قال : " إذا طابت نفسها أو اشترى ذلك منها فلا بأس " [4] . [ 308 ] وسألته عن الرجل يكون في صلاته في الصف ، هل يصلح له أن يتقدم إلى الثاني أو الثالث أو يتأخر وراءه في جانب الصف الآخر ؟ قال : " إذا رأى خللا فلا بأس به " [5] . [ 309 ] وسألته عن الأذان والإقامة أيصلح على الدابة ؟ قال : " أما الاذان فلا بأس ، وأما الإقامة فلا حتى ينزل على الأرض " [6] . [ 310 ] وسألته عن الغراب الأبقع والأسود ، أيحل أكله ؟
[1] في " م " : فطيب . [2] في " م " : كان . [3] الفقيه 3 : 235 / 1112 ، والتهذيب 8 : 310 / 1150 ، والاستبصار 4 : 55 / 194 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 18 من أبواب النذر والعهد . [4] التهذيب 7 : 474 / 1902 وفيه : واشترى ذلك . . . الخ ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 6 من أبواب القسم والنشوز والشقاق . [5] التهذيب 3 : 280 / 825 عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 11 من الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة . [6] قرب الإسناد : 86 : والوسائل : الحديث 15 من الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة .