قال : " يعتمر فيما أحب من الشهور " [1] . [ 287 ] وسألته عن القيام خلف الإمام في الصف ، ما حده ؟ قال : " قم ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس " [2] . [ 288 ] وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه ؟ قال : " لا يصلح ذلك ، فإن فعل فلا يعود له " [3] . قال علي : قال موسى : " سألت أبي جعفرا عليه السلام عن ذلك فقال : أخبرني أبي محمد بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم السلام قال : ذلك عمل وليس في الصلاة عمل " [4] . [ 289 ] وسألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب ، أيصلى فيه ؟ قال : " لا بأس إلا أن يرى عليه أثرا فيغسله " [5] . [ 290 ] وسألته عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء ، أيتوضأ فيه في الصلاة ؟ قال : " لا ، إلا أن يضطر إليه " [6] .
[1] الكافي 4 : 536 / 5 عن الصادق عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 11 من الباب 6 من أبواب العمرة . [2] التهذيب 3 : 275 / 799 وفيه : إقامة . . . الخ . والوسائل : الحديث 1 من الباب 44 من أبواب مكان المصلي . [3] الوسائل : الحديث 5 من الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة . [4] قرب الإسناد : 95 . [5] التهذيب 2 : 367 / 1523 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 80 من أبواب النجاسات . [6] التهذيب 1 : 223 / 640 ، والوسائل : الحديث 9 من الباب 14 من أبواب النجاسات .