[ 291 ] وسألته عن النصراني واليهودي ، يغتسل مع المسلمين في الحمام ؟ قال : " إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام ، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل " [1] . [ 292 ] وسألته عن اليهودي والنصراني يشرب من الدورق [2] ، أيشرب منه المسلم ؟ قال : " لا بأس " . [ 293 ] وسألته عن الكوز والدورق والقدح والزجاج والعيدان أيشرب منه من قبل عروته ؟ قال : " لا يشرب من قبل عروته كوز ولا إبريق ولا قدح ، ولا يتوضأ من قبل عروته " [3] . [ 294 ] وسألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلي ؟ قال : " يصلي النافلة وهو جالس ، ويحسب كل ركعتين بركعة ، وأما الفريضة فيحتسب [4] كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام " [5] . [ 295 ] وسألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم ؟ قال : " كل شئ من المرض أضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم " [6] .
[1] التهذيب 1 : 223 / 640 ، والوسائل : الحديث 9 من الباب 14 من أبواب النجاسات . [2] الدورق : إناء للشرب . " الصحاح - درق - 4 : 1474 " . [3] المحاسن : 578 / 42 عن الصادق عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 14 من أبواب الأشربة المباحة . [4] في " م " : فيحسب . [5] التهذيب 2 : 166 / 655 ، والاستبصار 1 : 293 / 1080 عن الصادق عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 5 من الباب 5 من أبواب القيام . [6] الكافي 4 : 118 / 6 عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، وما يدل عليه في التهذيب 3 : 178 / 401 ، والوسائل : الحديث 9 من الباب 20 من أبواب من يصح منه الصوم .