responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 169


[ 282 ] وسألته معاطن الغنم ، أتصلح الصلاة فيها ؟
قال : " نعم لا بأس فيه " [1] [2] .
[ 283 ] وسألته عن شراء النخل سنتين أو أربعة ، أيحل ؟
قال : " لا بأس ، يقول : إن لم يخرج العام شيئا أخرج القابل إن شاء الله " [3] .
[ 284 ] وسألته عن شراء النخل سنة واحدة ، أيصلح ؟
قال : " لا يشترى حتى يبلغ " [4] .
[ 285 ] وسألته عن الاحرام بحجة ، ما هو ؟ [5] .
قال : إذا أحرم - فقال - : " بحجة فهي عمرة تحل [6] بالبيت فتكون عمرة كوفية وحجة مكية " [7] .
[ 286 ] وسألته عن العمرة ، متى هي ؟



[1] في " م " : لا بأس به . وكذا " ض " .
[2] الكافي 3 : 388 / 2 و 5 والفقيه 1 : 157 / 729 ، والتهذيب 2 : 220 / 865 ، و 868 ، والاستبصار 1 : 395 / 1507 عن الصادق عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 17 من أبواب مكان المصلي .
[3] التهذيب 7 : 85 / 364 ، والاستبصار 3 : 87 / 299 عن الصادق عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 21 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار ، وفيه : " سنتين " فقط .
[4] التهذيب 7 : 87 / 372 و 373 ، والاستبصار 3 : 86 / 292 و 293 عن الصادق عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 22 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار .
[5] في " م " : ما هي .
[6] في " م " : يحل .
[7] التهذيب 5 : 88 / 292 عن أبي جعفر عليه السلام نحوه ، والاستبصار 2 : 174 / 574 عن أبي عبد الله عليه السلام ، والوسائل : الحديث 24 من الباب 4 من أبواب أقسام الحج .

169

نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست