[ 282 ] وسألته معاطن الغنم ، أتصلح الصلاة فيها ؟ قال : " نعم لا بأس فيه " [1][2] . [ 283 ] وسألته عن شراء النخل سنتين أو أربعة ، أيحل ؟ قال : " لا بأس ، يقول : إن لم يخرج العام شيئا أخرج القابل إن شاء الله " [3] . [ 284 ] وسألته عن شراء النخل سنة واحدة ، أيصلح ؟ قال : " لا يشترى حتى يبلغ " [4] . [ 285 ] وسألته عن الاحرام بحجة ، ما هو ؟ [5] . قال : إذا أحرم - فقال - : " بحجة فهي عمرة تحل [6] بالبيت فتكون عمرة كوفية وحجة مكية " [7] . [ 286 ] وسألته عن العمرة ، متى هي ؟
[1] في " م " : لا بأس به . وكذا " ض " . [2] الكافي 3 : 388 / 2 و 5 والفقيه 1 : 157 / 729 ، والتهذيب 2 : 220 / 865 ، و 868 ، والاستبصار 1 : 395 / 1507 عن الصادق عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 17 من أبواب مكان المصلي . [3] التهذيب 7 : 85 / 364 ، والاستبصار 3 : 87 / 299 عن الصادق عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 21 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار ، وفيه : " سنتين " فقط . [4] التهذيب 7 : 87 / 372 و 373 ، والاستبصار 3 : 86 / 292 و 293 عن الصادق عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 22 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار . [5] في " م " : ما هي . [6] في " م " : يحل . [7] التهذيب 5 : 88 / 292 عن أبي جعفر عليه السلام نحوه ، والاستبصار 2 : 174 / 574 عن أبي عبد الله عليه السلام ، والوسائل : الحديث 24 من الباب 4 من أبواب أقسام الحج .