قال : " نعم ، إنما كره ما شرب فيه أن يستعمل " [1] . [ 278 ] وسألته عن الرجل يحل [2] له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء ؟ قال : " لا " [3] . [ 279 ] وسألته عما أصاب المجوس من الجراد والسمك ، أيحل أكله ؟ قال : " صيده ذكاته ، لا بأس " [4] . [ 280 ] وسألته عن الصبي يسرق ، ما عليه ؟ قال : " إذا سرق وهو صغير عفي عنه ، وإن عاد قطعت أنامله ، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله " [5] . [ 281 ] وسألته عن الصلاة في معاطن الإبل [6] ، أتصلح [7] ؟ قال : " لا تصلح [8] إلا أن تخاف على متاعك ضيعة ، فاكنس ثم انضح بالماء ثم صل " [9] .
[1] قرب الإسناد 121 ، وباختلاف يسير في المحاسن : 583 / 69 ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 67 من أبواب النجاسات . [2] في " م " : أيحل ، وكذا التهذيب . [3] التهذيب 1 : 127 / 345 ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 12 من أبواب الوضوء . [4] الكافي 6 : 216 / 6 ، والفقيه 3 : 207 / 948 ، والتهذيب 9 : 10 / 37 ، 11 / 38 ، والاستبصار 4 : 63 / 226 ، 64 / 227 ، عن الصادق عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 32 من أبواب الذبائح . [5] الوسائل : الحديث 16 من الباب 28 من أبواب حد السرقة . [6] معاطن الإبل : مباركها عند الماء فإذا استوفت شربها ردت إلى المرعى . " الصحاح - عطن - 6 : 2165 " . [7] في " م " : أيصلح . [8] في " م " : لا يصلح . [9] الكافي 3 : 388 / 2 و 5 ، والفقيه 1 : 157 / 729 ، والتهذيب 2 : 220 / 865 و 868 ، والاستبصار 1 : 395 / 1507 عن الصادق عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 17 من أبواب مكان المصلي .