قال : " لا بأس " [1] . [ 273 ] وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وبسورة في النفس الواحد ، هل يصلح ذلك له ؟ أو ما عليه إن فعل ؟ قال : " إن شاء قرأ في نفس واحد ، وإن شاء أكثر فلا شئ عليه " [2] . [ 274 ] وسألته عن الرجل يكون في صلاة فيسمع الكلام أو غيره فينصت ويستمع ، ما عليه إن فعل ذلك ؟ قال : " هو نقص في الصلاة وليس عليه شئ " [3] . [ 275 ] وسألته عن الرجل يقرأ في صلاته ، هل يجزيه أن لا يخرج [4] وأن يتوهم توهما ؟ قال : " لا بأس " . [5] [ 276 ] وسألته عن الرجل ، يصلح له أن يقرأ في الفريضة فيمر بالآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية ؟ قال : " يردد القرآن ما شاء ، وإن جاءه البكاء فلا بأس " [6] . [ 277 ] وسألته عن المرآة ، هل يصلح له أن يعمل بها إذا كانت لها حلقة فضة ؟
[1] قرب الإسناد : 93 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ما يسجد عليه . [2] قرب الإسناد : 93 ، والتهذيب 2 : 296 / 1193 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 46 من أبواب القراءة في الصلاة . [3] قرب الإسناد : 93 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 10 من أبواب قواطع الصلاة . [4] في " م " زيادة : لسانه . [5] قرب الإسناد : 93 ، والتهذيب 2 : 97 / 365 ، والاستبصار 1 : 321 / 1196 ، وفيها : " أن لا يحرك لسانه " بدل " أن لا يخرج " . [6] قرب الإسناد : 93 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 68 من أبواب القراءة في الصلاة .