[ 268 ] وسألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها ، هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه ؟ قال : " لا " [1] . [ 269 ] وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو أليته الجرح ، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه ؟ قال : " إذا لم تكن عورة فلا بأس " [2] . [ 270 ] وسألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفأر ، هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق ؟ قال : " إذا لم يعرفه فلا بأس ، وإذا عرفه فليطرحه من الدقيق " [3] . [ 271 ] وسألته عن جلود الأضاحي ، هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا ؟ قال : " لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بقيمته " [4] . [ 272 ] وسألته عن الرجل يكون على المصلى أو على الحصير فيسجد فيقع كفه على المصلى ، أو أطراف أصابعه وبعض [5] كفه خارج عن المصلى [6] على الأرض .
[1] قرب الإسناد : 101 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 130 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه . [2] قرب الإسناد : 101 ، والوسائل : الحديث 4 من البال 130 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه . [3] قرب الإسناد 117 . [4] التهذيب 5 : 228 / 773 ، والاستبصار 2 : 276 / 982 ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 44 من أبواب الذبح ، وفيها : إلا أن يتصدق بثمنها . [5] في " م " : أو بعض . [6] في " م " : من المصلى .