[ 264 ] وسألته عن المتمتع يقدم يوم التروية قبل الزوال كيف يصنع ؟ قال : " يطوف ويحل فإذا صلى الظهر أحرم " [1] . [ 265 ] وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة كيف يصنع ؟ قال : " يعرفها سنة ، فإن لم يعرفها جعل [2] في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيه إياها ، وإن مات أوصى بها ، وهو لها ضامن " [3] . [ 266 ] وسألته عن الرجل يصيب اللقطة [4] فيعرفها سنة ثم يتصدق بها ، ثم يأتيه صاحبها ، ما حال الذي تصدق بها ؟ ولمن الاجر ؟ قال : " عليه أن يردها على صاحبها أو قيمتها " قال : " هو ضامن لها والاجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها وله أجره " [5] . [ 267 ] وسألته عن المرأة تكون في صلاة فريضة وولدها إلى جنبها فيبكي [6] وهي قاعدة ، هل يصلح لها أن تناوله فتقعده في حجرها تسكته [7] أو ترضعه ؟ قال : " لا بأس " [8] .
[1] الوسائل : الحديث 17 من الباب 20 من أبواب أقسام الحج . [2] كذا في " ق " و " م " ، والظاهر أن الصواب : جعلها . [3] قرب الإسناد : 115 ، والفقيه 3 : 186 / 840 ، والتهذيب 6 : 398 / 1198 ، والوسائل : الحديث 13 من الباب 2 من أبواب اللقطة . [4] في قرب الإسناد : الفضة . [5] قرب الإسناد : 115 ، والوسائل : الحديث 14 من الباب 2 من أبواب اللقطة . [6] في " ض " : فبكى . [7] في " م " : لتسكته . [8] قرب الإسناد : 101 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 24 من أبواب قواطع الصلاة ، وانظر مسألة رقم ( 159 ) .