[ 112 ] وسألته عن المرأة تزوج على عمتها أو خالتها ؟ قال : " لا " [1] . [ 113 ] وسألته عن الرجل يحلف على اليمين ويستثني [2] ، ما حاله ؟ قال : " هو على ما استثنى " [3][4] . [ 114 ] وسألته عن تفريج الأصابع في الركوع ، أسنة هو ؟ قال : " إن شاء فعل ، وإن شاء ترك " [5] . [ 115 ] وسألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب ، أيصلي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : " إذا جرى به المطر فلا بأس " [6] . [ 116 ] وسألته عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها وروثها ، كيف يصنع ؟ قال : " إن علق به شئ فليغسله ، وإن كان جافا فلا بأس " [7] . [ 117 ] وسألته عن الطعام يوضع على السفرة أو ( الخوان ) [8] قد أصابه الخمر ، أيؤكل ؟
[1] قرب الإسناد : 108 ، وفيه لا بأس . وفي التهذيب 7 : 333 / 1368 ، والاستبصار 3 : 177 / 645 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة زيادة لفظها : قال : لا بأس وقال : تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضاء منهما فمن فعل ذلك فنكاحه باطل . [2] في قرب الإسناد : ينسى . [3] في قرب الإسناد : على ما نوى . [4] قرب الإسناد : 121 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 28 من أبواب الايمان . [5] قرب الإسناد : 94 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 22 من أبواب الركوع . [6] الوسائل : الحديث 9 من الباب 6 من أبواب الماء المطلق . [7] قرب الإسناد : 118 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 21 من الباب 9 من أبواب النجاسات . [8] الخوان : المكان الذي يوضع فوقه الاكل . " لسان العرب - خون - 13 : 146 " .