قال : " يفرق بينها وبينه ، ويكون خاطبا من الخطاب " [1] . [ 108 ] وسألته عن رجل تزوج جارية أخيه أو عمه أو ابن أخيه فولدت ، ما حال الولد ؟ قال : " إذا كان الولد يرث من ملكه [2] شيئا عتق " [3] . [ 109 ] وسألته عن نصراني ، يموت ابنه وهو مسلم ، هل يرثه ؟ قال : " لا يرث أهل ملة ملة " [4][5] . [ 110 ] وسألته عن لحوم الحمر الأهلية ؟ قال : " نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإنما نهى عنها لأنهم كانوا يعملون عليها ، وكره أكل لحومها لئلا يفنوها " [6] . [ 111 ] وسألته عن المرأة ، أتحف الشعر عن وجهها ؟ [7] . قال : " لا بأس " [8] .
[1] قرب الإسناد : 108 ، وعن أبي جعفر عليه السلام نحوه في التهذيب 7 : 308 / 1278 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 19 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وانظر مسألة رقم ( 17 ) . [2] في " ق " و " م " و " ض " : ملكيته ، وما أثبتناه من التهذيب وفيه وفي الاستبصار : عن رجل زوج جاريته أخاه . . . الخ . ولا فرق بينهما لاتحاد الحكم فيهما . [3] قرب الإسناد : 109 نحوه ، والتهذيب 8 : 242 / 876 ، والاستبصار 4 : 16 / 52 باختلاف يسر ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 13 من أبواب العتق . [4] ملة : ليس في " م " . [5] الكافي 7 : 143 / 2 عن أبي جعفر عليه السلام نحوه . [6] قرب الإسناد : 117 ، وعن أبي جعفر عليه السلام نحوه في التهذيب 9 : 41 / 171 و 42 / 176 ، وعن الرضا عليه السلام في عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 97 / 1 ، وعلل الشرائع : 563 / 4 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 10 من الباب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة . [7] في " م " من وجهها . [8] قرب الإسناد : 101 ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 101 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه .