الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحل ذلك ؟ قال : " لا بأس " [1] . [ 93 ] وسألته عن الرجل يبيع السلعة [2] ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة ، أيحل ذلك ، قال : " لا بأس " [3] . [ 94 ] وسألته عن رجل استأجر دارا بشئ مسمى [4] ، على أن عليه بعد ذلك تطيينها وإصلاح أبوابها ، أيحل ذلك ؟ قال : " لا بأس " [5] . [ 95 ] وسألته عن رجل باع بيعا إلى أجل ، فحل الاجل والبيع عند صاحبه ، فأتاه البيع [6] فقال : بعني الذي اشتريت مني وحط لي كذا وكذا فأقاصك من مالي عليك ، أيحل ذلك ؟ قال : " إذا رضيا فلا بأس " [7] . [ 96 ] وسألته عن الأضحى بمنى ، كم هو ؟ قال : " ثلاثة أيام " [8] .
[1] قرب الإسناد : 102 ، والكافي 3 : 559 / 2 ، الفقيه 2 : 16 / 51 ، والتهذيب 4 : 95 / 272 . [2] في " ق " : يبيع الشامة . والشامة : الناقة السوداء . " القاموس المحيط - شيم - 4 : 137 " . [3] قرب الإسناد : 114 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 12 من أبواب أحكام العقود . [4] ليس في " ض " . [5] قرب الإسناد : 114 باختلاف في الألفاظ ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 4 من أبواب أحكام الإجارة . [6] البيع : لفظ يطلق على البائع والمشتري . " مجمع البحرين - بيع - 4 : 304 " . [7] قرب الإسناد : 114 باختلاف يسير . [8] قرب الإسناد : 106 ، والتهذيب 5 : 202 / 673 ، والاستبصار 2 : 264 / 930 ، وفيها : أربعة أيام بدل ثلاثة أيام ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الذبح .