قال : " إذا كره الغائب لم يجز النكاح " [1] . [ 88 ] وسألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم ، فأتاه خياط أو غيره فقال : اعمل فيه والاجر بيني وبينك ، وما ربحت فلي ولك ، فربح أكثر من أجر البيت ، أيحل له [2] ذلك ؟ قال : " لا بأس " [3] . [ 89 ] وسألته عن رجل قال لرجل : أعطيك عشرة دراهم وتعلمني عملك [4] وتشاركني ، هل يحل ذلك له ؟ قال : " إذا رضي فلا بأس به " [5] . [ 90 ] وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم يعمل بها ، على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر ، أيحل ذلك ؟ قال : " لا ، هذا الربا محضا " [6] . [ 91 ] وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم ، على أن يؤدي إليه كل شهر عشرة دراهم ، أيحل ذلك ؟ قال : " لا بأس " [7] . [ 92 ] وسألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن
[1] قرب الإسناد : 109 ، والتهذيب 8 : 200 / 704 . وعن الصادق عليه السلام في دعائم الاسلام 2 : 246 / 929 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 1 من الباب 70 من أبواب نكاح العبيد والإماء . [2] ليس في " م " . [3] قرب الإسناد : 114 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة . [4] في نسخة : وتعلمني علمك . [5] قرب الإسناد : 114 باختلاف في الألفاظ انظر المستدرك حديث رقم 754 . [6] قرب الإسناد : 114 ، والوسائل : الحديث 7 من الباب 7 من أبواب الربا . [7] قرب الإسناد : 114 ، والفقيه 3 : 178 / 806 .