responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 125


قال : " إذا كره الغائب لم يجز النكاح " [1] .
[ 88 ] وسألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم ، فأتاه خياط أو غيره فقال : اعمل فيه والاجر بيني وبينك ، وما ربحت فلي ولك ، فربح أكثر من أجر البيت ، أيحل له [2] ذلك ؟
قال : " لا بأس " [3] .
[ 89 ] وسألته عن رجل قال لرجل : أعطيك عشرة دراهم وتعلمني عملك [4] وتشاركني ، هل يحل ذلك له ؟
قال : " إذا رضي فلا بأس به " [5] .
[ 90 ] وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم يعمل بها ، على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر ، أيحل ذلك ؟
قال : " لا ، هذا الربا محضا " [6] .
[ 91 ] وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم ، على أن يؤدي إليه كل شهر عشرة دراهم ، أيحل ذلك ؟
قال : " لا بأس " [7] .
[ 92 ] وسألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن



[1] قرب الإسناد : 109 ، والتهذيب 8 : 200 / 704 . وعن الصادق عليه السلام في دعائم الاسلام 2 : 246 / 929 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 1 من الباب 70 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
[2] ليس في " م " .
[3] قرب الإسناد : 114 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة .
[4] في نسخة : وتعلمني علمك .
[5] قرب الإسناد : 114 باختلاف في الألفاظ انظر المستدرك حديث رقم 754 .
[6] قرب الإسناد : 114 ، والوسائل : الحديث 7 من الباب 7 من أبواب الربا .
[7] قرب الإسناد : 114 ، والفقيه 3 : 178 / 806 .

125

نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست