[ 97 ] وسألته عن الأضحى في غير منى ، كم هو ؟ قال : " ثلاثة أيام " [1] . [ 98 ] وسألته عن رجل كان مسافرا فقدم بعد الأضحى بيومين ، أيضحي في اليوم الثالث ؟ قال : " نعم " [2] . [ 99 ] وسألته عن رجل كان له على آخر عشرة دراهم فقال له : اشتر ثوبا فبعه واقضني [3] ثمنه ، وما اتضعت فهو علي ، أيحل ذلك ؟ قال : " إذا تراضيا فلا بأس " [4] . [ 100 ] وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ، ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد ؟ قال : " إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس " [5] . [ 101 ] وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به ، هل له أن يقرأ خلفه ؟ قال : " لا ، ولكن لينصت للقرآن " [6][7] .
[1] قرب الإسناد : 106 ، والتهذيب 5 : 202 / 673 ، والاستبصار 2 : 264 / 930 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الذبح . [2] قرب الإسناد : 106 ، والفقيه 2 : 291 / 1439 ، والتهذيب 5 : 202 / 673 ، والاستبصار 2 : 264 / 930 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الذبح . [3] في " ق " : واتضح وكذا في " ض " والمواضعة : نوع من أنواع البيع ، خلاف المرابحة ، وهو أن يبيع برأس المال وينقص منه شيئا معلوما . " مجمع البحرين - وضع - 4 : 405 " . [4] قرب الإسناد : 114 باختلاف يسير . [5] قرب الإسناد 114 ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 5 من أبواب أحكام العقود . [6] في القرب : ولكن يقتدي به . [7] قرب الإسناد : 95 ، والوسائل : الحديث 16 من الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة .