أن يقبضه ؟ قال : " إذا لم يربح عليه شئ فلا بأس ، وإن ربح فلا يصلح حتى يقبضه " [1] . [ 84 ] وسألته عن الرجل يشتري الطعام ، أيصلح له بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : " إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كانت [2] تولية فلا بأس " [3] . [ 85 ] وسألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له رطل [4] ، أيحل له أن يأخذ مكانه [5] رطلا أو رطلين زيتا ؟ [6] . قال : " إذا اختلفا [7] وتراضيا فليأخذ ما أحب فلا بأس " [8] . [ 86 ] وسألته عن رجل استأجر أرضا أو سفينة بدرهمين ، فآجر بعضها بدرهم ونصف وسكن فيما بقي ، أيصلح ذلك ؟ قال : " لا بأس " [9] . [ 87 ] وسألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب ، هل يجوز النكاح ؟
[1] قرب الإسناد : 114 باختلاف في الألفاظ والتهذيب 7 : 36 / 153 ، والوسائل ، الحديث 9 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود . [2] في " ق " : كان . [3] قرب الإسناد : 114 باختلاف يسير ، والتهذيب 7 : 36 / 153 ، والوسائل : الحديث 9 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود . [4] ليس في " ق " . [5] ما بين القوسين ليس في " ق " ، و " ض " . [6] في " ق " و " م " و " ض " زيت . [7] في " ق " و " م " : اختلف . [8] قرب الإسناد : 114 ، والوسائل : الحديث 11 من الباب 13 من أبواب الربا باختلاف يسير . [9] الوسائل : الحديث 8 من الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة .