responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 124


أن يقبضه ؟
قال : " إذا لم يربح عليه شئ فلا بأس ، وإن ربح فلا يصلح حتى يقبضه " [1] .
[ 84 ] وسألته عن الرجل يشتري الطعام ، أيصلح له بيعه قبل أن يقبضه ؟
قال : " إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كانت [2] تولية فلا بأس " [3] .
[ 85 ] وسألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له رطل [4] ، أيحل له أن يأخذ مكانه [5] رطلا أو رطلين زيتا ؟ [6] .
قال : " إذا اختلفا [7] وتراضيا فليأخذ ما أحب فلا بأس " [8] .
[ 86 ] وسألته عن رجل استأجر أرضا أو سفينة بدرهمين ، فآجر بعضها بدرهم ونصف وسكن فيما بقي ، أيصلح ذلك ؟
قال : " لا بأس " [9] .
[ 87 ] وسألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب ، هل يجوز النكاح ؟



[1] قرب الإسناد : 114 باختلاف في الألفاظ والتهذيب 7 : 36 / 153 ، والوسائل ، الحديث 9 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود .
[2] في " ق " : كان .
[3] قرب الإسناد : 114 باختلاف يسير ، والتهذيب 7 : 36 / 153 ، والوسائل : الحديث 9 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود .
[4] ليس في " ق " .
[5] ما بين القوسين ليس في " ق " ، و " ض " .
[6] في " ق " و " م " و " ض " زيت .
[7] في " ق " و " م " : اختلف .
[8] قرب الإسناد : 114 ، والوسائل : الحديث 11 من الباب 13 من أبواب الربا باختلاف يسير .
[9] الوسائل : الحديث 8 من الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة .

124

نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست