responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 123


[ 79 ] وسألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء ويضمن عند [1] ذلك أيصلح [2] ؟
قال : " إذا سمى خماسيا أو رباعيا أو غيره فلا بأس " [3] .
[ 80 ] وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، أيصلح له أن يبيعها مرابحة ؟
قال : " لا بأس " [4] .
[ 81 ] وسألته عن رجل له على آخر حنطة ، أيأخذ [5] بكيلها شعيرا أو تمرا [6] ؟
قال " إذا رضيا فلا بأس " [7] .
[ 82 ] وسألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة ، أيأخذ قيمته الدراهم ؟
قال : " إذا قومه دراهم فسد ، لأن الأصل الذي اشتراه دراهم ، فلا يصلح دراهم بدارهم " [8] .
[ 83 ] وسألته عن الرجل يشتري الطعام ، أيحل له أن يولي [9] منه قبل



[1] في " ق " و " م " : ويصفن عنه ، كذا فيهما ولم يتبين لنا وجهها .
[2] ليس في " م " .
[3] قرب الإسناد : 120 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 3 من أبواب المكاتبة .
[4] قرب الإسناد : 113 ، وعن الصادق عليه السلام في دعائم الاسلام 2 : 50 / 129 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 1 من الباب 13 من أبواب أحكام العقود .
[5] في " م " : أيأخذها .
[6] ليس في " ض " .
[7] قرب الإسناد : 113 نحوه ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الربا .
[8] قرب الإسناد : 114 باختلاف الألفاظ ، والتهذيب 7 : 30 / 129 ، والاستبصار 3 : 74 / 246 ، والوسائل : الحديث 12 من الباب 11 من أبواب السلف .
[9] التولية في البيع : هو أن يشتري الشئ ويوليه غيره برأس ماله . " مجمع البحرين - ولا - 1 : 463 " .

123

نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست