[ 79 ] وسألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء ويضمن عند [1] ذلك أيصلح [2] ؟ قال : " إذا سمى خماسيا أو رباعيا أو غيره فلا بأس " [3] . [ 80 ] وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، أيصلح له أن يبيعها مرابحة ؟ قال : " لا بأس " [4] . [ 81 ] وسألته عن رجل له على آخر حنطة ، أيأخذ [5] بكيلها شعيرا أو تمرا [6] ؟ قال " إذا رضيا فلا بأس " [7] . [ 82 ] وسألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة ، أيأخذ قيمته الدراهم ؟ قال : " إذا قومه دراهم فسد ، لأن الأصل الذي اشتراه دراهم ، فلا يصلح دراهم بدارهم " [8] . [ 83 ] وسألته عن الرجل يشتري الطعام ، أيحل له أن يولي [9] منه قبل
[1] في " ق " و " م " : ويصفن عنه ، كذا فيهما ولم يتبين لنا وجهها . [2] ليس في " م " . [3] قرب الإسناد : 120 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 3 من أبواب المكاتبة . [4] قرب الإسناد : 113 ، وعن الصادق عليه السلام في دعائم الاسلام 2 : 50 / 129 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 1 من الباب 13 من أبواب أحكام العقود . [5] في " م " : أيأخذها . [6] ليس في " ض " . [7] قرب الإسناد : 113 نحوه ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الربا . [8] قرب الإسناد : 114 باختلاف الألفاظ ، والتهذيب 7 : 30 / 129 ، والاستبصار 3 : 74 / 246 ، والوسائل : الحديث 12 من الباب 11 من أبواب السلف . [9] التولية في البيع : هو أن يشتري الشئ ويوليه غيره برأس ماله . " مجمع البحرين - ولا - 1 : 463 " .