قال : " إذا كان زهوا [1] أو استبان البسر من الشيص [2] حل شراؤه وبيعه " [3] . [ 75 ] وسألته عن السلم في البر [4] ، أيصلح ؟ قال : " إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس " [5][6] . [ 76 ] وسألته عن السلم في النخل ؟ قال : " لا يصلح ، وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس " . أي كيلا مسمى بعينه [7] . [ 77 ] وسألته عن الرجلين يشتركان في السلم ، أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا ؟ قال : " لا بأس " [8] . [ 78 ] وسألته عن الحيوان بالحيوان نسية وزيادة دراهم ، ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان ، أيصلح ؟ قال : " إذا تراضيا فلا بأس " [9] .
[1] في " ق " و " م " : زهرا ، وما أثبتناه هو الصواب كما في الوسائل والبحار ، والزهو : هو تلون بسر النخل بالحمرة والصفرة . " الصحاح - زها - 6 : 2369 " . [2] الشيص : هو التمر الذي لم يلقح ، أو يشتد نواه ، أو أردأ التمر . " القاموس المحيط - شيص - 2 : 307 " . [3] قرب الإسناد : 113 باختلاف يسير ، وما يدل عليه عن الرضا عليه السلام في التهذيب 7 : 85 / 363 ، والاستبصار 3 : 87 / 298 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 17 من الباب 1 من أبواب بين الثمار . [4] البر : القمح . " الصحاح - برر - 2 : 588 " . [5] في " م " : كذا وكذا برا قال : لا بأس . [6] الوسائل : الحديث 19 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار . [7] الوسائل : الحديث 20 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار . [8] قرب الإسناد : 113 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 29 من أبواب الدين والقرض . [9] قرب الإسناد : 113 ، والوسائل : الحديث 17 من الباب 17 من أبواب الربا باختلاف يسير .