[ 70 ] وسألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة ، أيجزئ عنه أن يعتق أعرج وأشل [1] ؟ قال : " إذا كان مما يباع أجزأ عنه ، إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت " [2] . [ 71 ] وسألته عن الحر تحته المملوكة ، هل عليه الرجم إذا زنى ؟ قال : " نعم " [3] . [ 72 ] وسألته عن الرجل يسلف في الفلوس [4] أيصلح له أن يأخذ كفيلا ؟ قال : " لا بأس " [5] . [ 73 ] وسألته عن الرجل يسلم في النخل قبل أن يطلع أيحل ذلك ؟ قال : " لا يصلح السلم في النخل " [6] . [ 74 ] وسألته عن بيع النخل ؟
[1] في " م " : أو أشل . [2] قرب الإسناد : 119 ، ومثله عن أبي عبد الله عليه السلام في الكافي 7 : 463 / 16 ، والتهذيب 8 : 308 / 1145 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 4 من الباب 27 من أبواب الكفارات ، وفي الحديث 8 من الباب 23 من أبواب العتق . [3] ورد ما يدل عليه عن أبي إبراهيم عليه السلام في الكافي 7 : 178 / 1 ، والتهذيب 10 : 11 / 26 ، والاستبصار 4 : 204 / 763 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 11 من الباب 2 من أبواب حد الزنا . [4] في " ق " : القاموس ، والقاموس : قعر البحر ، وقيل : وسطه ومعظمه . " لسان العرب - قمس - 6 : 183 " . [5] ورد ما يدل عليه عن أبي جعفر عليه السلام في الكافي 5 : 233 / 1 ، وعن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الفقيه 3 : 168 / 742 ، والتهذيب 7 : 42 / 178 ، وعن الصادق عليه السلام في دعائم الاسلام 2 : 52 / 135 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 2 من الباب 8 من أبواب أحكام الضمان . [6] قرب الإسناد : 113 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 18 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار .