كانت لأهل علي بن الحسين جارية تذبح لهم " [1] . [ 66 ] وسألته عن رجل محرم أصاب نعامة ، ما عليه ؟ قال : " عليه بدنة ، فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما " [2] . [ 67 ] وسألته عن محرم أصاب بقرة ، ما عليه ؟ قال : " عليه بقرة ، فإن لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام " [3] . [ 68 ] وسألته عن محرم أصاب ظبيا ، ما عليه ؟ قال : " عليه شاة ، فإن لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام " [4] . [ 69 ] وسألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك خيرتك ، هل يحل فرجها له ؟ . قال : " إن كان حل له بيعها حل له فرجها ، وإلا فلا يحل له فرجها " [5] .
[1] ورد ما يدل عليه عن أبي عبد الله عليه السلام في الكافي 6 : 237 / 1 و 2 و 3 ، والفقيه 3 : 212 / 983 ، والتهذيب 9 : 73 / 310 و 311 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 4 من الباب 23 من أبواب الذبائح . [2] الكافي 4 : 385 / 1 ، والتهذيب 5 : 342 / 1186 عن الصادق عليه السلام ، وعن أبي جعفر عليه السلام في دعائم الاسلام 1 : 307 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 6 من الباب 2 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها . [3] ورد عن الصادق عليه السلام في الكافي 4 : 385 / 1 ، والتهذيب 5 : 343 / 1186 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 6 من الباب 2 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها . [4] الكافي 4 : 385 / ذيل الحديث 1 ، والتهذيب 5 : 343 / 1186 ، ودعائم الاسلام 1 : 8 30 عن الصادق عليه السلام باختلاف يسير ، والوسائل ، ذيل الحديث 6 من الباب 2 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها . [5] الوسائل : الحديث 9 من الباب 31 من أبواب نكاح العبيد والإماء .